متفرقات

عثمان: علينا حماية الحريات وحقوق الانسان تحت سقف القانون

اكد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان “ان الدستور اللبناني، كما شرائع العالم، أعطى الحق للمواطن بممارسة حرية التعبير عن الرأي”.

وقال في كلمة لمجلة الامن في عددها رقم 335 الصادر في شهر كانون الاول: “جاء القانون رقم 17 الصادر عن المجلس النيابي بتاريخ 6/9/1990 لينظم عمل قوى الأمن الداخلي اللبناني المنوط بها مهام أساسية وحساسة. وقد حمَّلها هذا النص التشريعي (القانون) مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطن منها /حماية الحريات في إطار القانون وقصد المشرع بذلك أن ممارسة الحريات تخضع لضوابط من شأنها أن تبقيها ضمن الطابع السلمي وعدم تجاوز حريات الآخرين أو التعدي عليها في ممارسة هذا الحق. من أجل ذلك عمدنا في قوى الأمن الداخلي، ومنذ سنوات، إلى إرشاد عناصرنا وتدريبهم على كيفية التعاطي مع المتظاهرين أو المعتصمين أو المحتجين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، كما تم توجيههم على كيفية التعاطي مع أولئك المشاغبين والمندسين والمتعمِّدين افتعال المشاكل والتخريب”.

وأضاف عثمان: “تم التأكيد على عنصر قوى الأمن الداخلي، من خلال مدوَّنة السلوك المسلَّمة إليه، واجباته وحقوقة القانونية والتي تنص في خانة الواجب المهني، على أن عنصر قوى الأمن الداخلي عليه أن يحفظ الأمن والنظام، ويحمي الحريات العامة، ويحترم الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وطبعا كل ذلك تحت سقف القانون. كما أكدنا في مقدمة الكتيِّب “دليل إدارة عمليات حفظ الأمن والنظام” الذي أطلقناه مؤخرا على ضرورة احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي”.

وواصل مدير عام “قوى الأمن” “لكن، وحتى لا تصبح حرية الرأي مطلقة ومحررة من أي قيود، وحتى لا تتجاوز حدود الانتظام العام، جاء القانون ( أي القانون رقم 17 الذي ينظم عمل قوى الأمن الداخلي) ليربط، كما ذكرنا، حماية الحريات بالموانع القانونية التي تتعارض معها في الروح والممارسة، لذلك ترى قوى الأمن الداخلي نفسها مجبرة على التدخل التلقائي لردع الأعمال المخلة بالأمن والنظام عبر حقوق أعطاها القانون الذي يرعى انتظامها وعملها لا سيما ما جاء في مواده من المادة 215 لغاية المادة 221 ضمنا (حق استجلاء الهوية – حق تفتيش الأشخاص – حق توقيف الأشخاص – حق ضبط المواد الممنوعة – حق دخول المنازل – حق إقامة الحواجز- وحق استعمال السلاح)، بالإضافة إلى حقوق مختلفة كما جاء في نصوص القانون، وطبعا كل ذلك ضمن ضوابط محددة تضمن حقوق المواطنين، وهذه الحقوق تأتي تحت مسمَّى تشريعي يعرف بالصلاحيات الإكراهية، قد جاءت لحماية وتبرير أعمال قوى الأمن الداخلي ضمن المبادىء والأسس التي أعطاها إياها القانون”.

 

وأوضح انه “من أجل حماية حقوق المواطنين، فرض القانون واجبات على عناصر قوى الأمن الداخلي تكفل لهم تلك الحقوق، وتمثلت بمواده من المادة 222 لغاية المادة 226 ضمنا حيث قضت المادة 225 بإلزام رجال قوى الأمن الداخلي، عندما يمارسون صلاحياتهم الإكراهية، اجتناب كل عنف لا تقتضيه الضرورة”.


قراءة المزيد